الوصية الثامنة و العشرون : الوصية بكفارة الجماع في الحيض
أختى المسلمة ...
نهى الشرع عن إتيان الزوج لزوجته و هى حائض لحكم عديدة و أسرار كثيرة و منافع للناس لو كانوا يعلمون .
ولكن إذا حدث و أتى الرجل امرأته و هى حائض فماذا يفعل حتى يكفر ذنبه ؟
عن
ابن عباس رضي الله عنهما في الذي يأتي امرأته و هى حائض قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " يتصدق بدينا ، أو نصف دينا ر " 1
ومن
هذا الحديث النبوي ذهب إلى إيجاد الكفارة غير واحد من العلماء منهم قتادة و
الأوزاعي و أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهوية و عطاء و الشافعي قديما ، ثم
قال في الجديد : لا شئ عليه .
قال
الخطابي : ولا ينكر أن يكون فيه كفارة لأنه وطء محظور كالوطء في رمضان و
قال أكثر العلماء لا شئ عليه و يستغفر الله وزعموا أن هذا الحديث مرسل ، أو
موقوف على ابن عباس ، ولا يصح متصلا مرفوعا و الذمم بريئة إلا أن تقوم
الحجة بشغلها ، و كان ابن عباس يقول : إن أصابها في فور الدم تصدق بدينا ، و
أن كان في آخره فنصف دينا .
و قال قتادة : دينار للحائض و نصف دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل .
و كا ن أحمد بن حنبل يقول : هو مخير بين الدينار و نصف الدينار بحسب السعة و القدرة . 2
قلت
: و الحديث صحيح ، صححه الحاكم و أقره الذهبي و ابن القطان و ابن دقيق
العيد و ابن التركماني و ابن القيم و ابن حجر العسقلاني و استحسنه الإمام
أحمد و صححه الألباني .3
ومن
ذهب إلى أنه يستغفر الله ولا كفارة عليه : سعيد بن المسيب ، و سعيد بن
جبير و إبراهيم النخعي و القاسم و الشعبي و ابن سيرين و ابن المبارك و
الشافعي في الجديد .4
أختي المسلمة ...
يتبين
لك مما سبق أن من جامع زوجته في الحيض يلزمه أ ن يكفر عن فعله هذا ، ومن
الكفارة التصدق بدينار مع الاستغفار و التوبة ، قال ابن القيم رحمه الله :
أحاديث الباب تدل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته و هى حائض . 5
---------------------------------
1-
حديث صحيح أخرجه أحمد ( 1/230، 237 ، 272 ، 286 ، 312 ، 325 ) و أبو داود
( 261 ) و الترمذي (137) و النسائي (1/ 188) و ابن ماجة (640) و ابن
الجارود (108 ) في المنتقى و الحاكم ( 1/ 171 ) و الدار قطنى ( 3/287) و
البيهقي ( 1/ 314) في سننيهما
إرسال تعليق