[ ص: 367 ] قوله : ( باب آكل الربا وشاهده وكاتبه ) أي : بيان حكمهم ، والتقدير : باب إثم أو ذم ، في رواية الإسماعيلي : " وشاهديه " بالتثنية .
قوله : ( قول الله تعالى : الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم إلى آخر الآية ) وهو قوله : هم فيها خالدون روى الطبري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس قال : ذاك حين يبعث من قبره . ومن طريق سعيد عن قتادة قال : تلك علامة أهل الربا يوم القيامة ، يبعثون وبهم خبل . وأخرجه الطبري من حديث أنس نحوه مرفوعا . وقيل : معناه أن الناس يخرجون من الأجداث سراعا ، لكن آكل الربا يربو الربا في بطنه فيريد الإسراع فيسقط فيصير بمنزلة المتخبط من الجنون . وذكر الطبري في قوله تعالى : ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا أنهم لما قيل لهم : هذا ربا لا يحل . قالوا : لا فرق إن زدنا الثمن في أول البيع أو عند محله ، فأكذبهم الله تعالى . قال الطبري : إنما خص الآكل بالذكر لأن الذين نزلت فيهم الآيات المذكورة كانت طعمتهم من الربا ، وإلا فالوعيد حاصل لكل من عمل به سواء أكل منه أم لا . ثم ساق البخاري في الباب حديثين : أحدهما حديث عائشة : " لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم حرم التجارة في الخمر " وقد تقدم الكلام عليه في أبواب المساجد من كتاب الصلاة ، ويأتي الكلام على تحريم التجارة في الخمر في أواخر البيوع . ثانيهما حديث سمرة في المنام الطويل ، وقد تقدم بطوله في كتاب الجنائز ، واقتصر منه هنا على قصة آكل الربا .
وقال ابن التين : ليس في حديثي الباب ذكر لكاتب الربا وشاهده ، وأجيب بأنه ذكرهما على سبيل الإلحاق لإعانتهما للآكل على ذلك ، وهذا إنما يقع على من واطأ صاحب الربا عليه فأما من كتبه أو شهد [ ص: 368 ] القصة ليشهد بها على ما هي عليه ليعمل فيها بالحق فهذا جميل القصد لا يدخل في الوعيد المذكور ، وإنما يدخل فيه من أعان صاحب الربا بكتابته وشهادته فينزل منزلة من قال : إنما البيع مثل الربا وأيضا فقد تضمن حديث عائشة نزول آخر البقرة ومن جملة ما فيه قوله تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا وفيه : إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وفيه : وأشهدوا إذا تبايعتم فأمر بالكتابة والإشهاد في البيع الذي أحله ، فأفهم النهي عن الكتابة والإشهاد في الربا الذي حرمه ، ولعل البخاري أشار إلى ما ورد في الكاتب والشاهد صريحا ، فعند مسلم وغيره من حديث جابر : لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم في الإثم سواء ولأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه : لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه وفي رواية الترمذي بالتثنية ، وفي رواية النسائي من وجه آخر عن ابن مسعود : آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم .
قوله : ( قول الله تعالى : الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم إلى آخر الآية ) وهو قوله : هم فيها خالدون روى الطبري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس قال : ذاك حين يبعث من قبره . ومن طريق سعيد عن قتادة قال : تلك علامة أهل الربا يوم القيامة ، يبعثون وبهم خبل . وأخرجه الطبري من حديث أنس نحوه مرفوعا . وقيل : معناه أن الناس يخرجون من الأجداث سراعا ، لكن آكل الربا يربو الربا في بطنه فيريد الإسراع فيسقط فيصير بمنزلة المتخبط من الجنون . وذكر الطبري في قوله تعالى : ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا أنهم لما قيل لهم : هذا ربا لا يحل . قالوا : لا فرق إن زدنا الثمن في أول البيع أو عند محله ، فأكذبهم الله تعالى . قال الطبري : إنما خص الآكل بالذكر لأن الذين نزلت فيهم الآيات المذكورة كانت طعمتهم من الربا ، وإلا فالوعيد حاصل لكل من عمل به سواء أكل منه أم لا . ثم ساق البخاري في الباب حديثين : أحدهما حديث عائشة : " لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم حرم التجارة في الخمر " وقد تقدم الكلام عليه في أبواب المساجد من كتاب الصلاة ، ويأتي الكلام على تحريم التجارة في الخمر في أواخر البيوع . ثانيهما حديث سمرة في المنام الطويل ، وقد تقدم بطوله في كتاب الجنائز ، واقتصر منه هنا على قصة آكل الربا .
وقال ابن التين : ليس في حديثي الباب ذكر لكاتب الربا وشاهده ، وأجيب بأنه ذكرهما على سبيل الإلحاق لإعانتهما للآكل على ذلك ، وهذا إنما يقع على من واطأ صاحب الربا عليه فأما من كتبه أو شهد [ ص: 368 ] القصة ليشهد بها على ما هي عليه ليعمل فيها بالحق فهذا جميل القصد لا يدخل في الوعيد المذكور ، وإنما يدخل فيه من أعان صاحب الربا بكتابته وشهادته فينزل منزلة من قال : إنما البيع مثل الربا وأيضا فقد تضمن حديث عائشة نزول آخر البقرة ومن جملة ما فيه قوله تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا وفيه : إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وفيه : وأشهدوا إذا تبايعتم فأمر بالكتابة والإشهاد في البيع الذي أحله ، فأفهم النهي عن الكتابة والإشهاد في الربا الذي حرمه ، ولعل البخاري أشار إلى ما ورد في الكاتب والشاهد صريحا ، فعند مسلم وغيره من حديث جابر : لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم في الإثم سواء ولأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه : لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه وفي رواية الترمذي بالتثنية ، وفي رواية النسائي من وجه آخر عن ابن مسعود : آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم .
إرسال تعليق
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.